admin Admin
عدد المساهمات : 198 نقاط : 705 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/06/2012 العمر : 29 الموقع : https://baramijnet.rigala.net
| موضوع: حكم الأكل من مطاعم دول الغرب الإثنين يوليو 02, 2012 2:20 pm | |
| حكم الأكل من مطاعم دول الغرب
خالد بن سعود البليهد السؤال : يا شيخ السلام عليكم أنا أدرس في أوروبا هل يجوز أن آكل من مطاعم الوجبات السريعة كالدجاج وغيره أم لا علما بأني لا أعلم حالها.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الطعام المقدم في مطاعم الغرب على ثلاثة أصناف: الأول: أن يكون الطعام المقدم لحم خنزير أو مخلوطا بشيء من الخنزير فهذا يحرم تناوله بالنص والإجماع قال تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقد أجمع أهل العلم على تحريم أكل الخنزير وهو من الكبائر وله أضرار جسيمة ومفاسد عظيمة على الدين والبدن والأخلاق والطباع.
الثاني: أن يكون الطعام المقدم دجاجا أو غنما أو غيره من الذبائح المباحة في الأصل فهذا يباح تناوله لأنه من طعام أهل الكتاب وقد أباح الله طعامهم في قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ). وهذا يشمل اليهود والنصارى ولا يتناول غيرهم من الكفار والأصل في ذبائحهم أنهم يذكونها ذكاة شرعية خاصة اليهود وقد انتشر عن بعضهم الذبح بطرق محرمة ولكن يبقى العمل بالأصل حتى يتيقن الإنسان أنها مذبوحة بغير الطريقة الشرعية لأن الشارع رخص في ذبائحهم ووسع في هذا الباب ولم يشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها من غير سؤالهم عن كيفية ذبحها ولذلك ورد في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال : (سموا عليه أنتم وكلوه). أما إذا علم المسلم أن هذه الذبيحة ذبحت بالصعق أو الخنق أو الضرب فتكون ميتة ولا تحل له. ويشترط في أكل هذا الطعام المباح أن يكون خاليا من دهن الخنزير ودمه وغيره من مشتقاته ولو بنسبة قليلة فإن خلط بذلك كان حراما لأن الحرام إذا خالط الحلال غلب عليه في الحكم ووجب اجتنابه كله. ويجب على المسلم أن يسأل الطباخين عن مكونات الطعام أو من يجد من المسلمين المستوطنين ممن يثق بمعرفته فإن استبرأ لدينه واستوثق من خلوه من دهون الخنزير أكل منه وإلا فلا يأكل منه.
الثالث: أن يكون الطعام نباتيا مما لا يذكى كالبسكوت والحلوى والسلطة والخبز و الحساء والأرز والسمك والأطعمة الخالية من اللحوم وغيرها فهذه حلال في الأصل لأن الشارع أباحها من غير شرط ولا قيد ولكن يشترط في إباحة أكلها أن تكون خالية من مشتقات الخنزير وغيره من الحيوانات الخبيثة ويجب عليه السؤال عن مكوناتها إذا اشتبه في حالها لأن النصارى غالبا يتساهلون في صناعة هذه الأصناف من شحوم الخنزير وإذا سأل المسلم وعلم خلوها منه أبيحت له وإن علم اشتمالها عليه حرمت عليه ولو بنسبة قليلة.
ويحرم على المسلم شرب الخمر بجميع أنواعه ولو كانت نسبة السكر قليلة لأن الله حرم شربه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وهو من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة). رواه مسلم. وقد ورد فيه وعيد شديد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وشبهه بعابد الوثن وأخبر أن صلاته لا تقبل فلا يحل للمسلم التهاون في شربه ولا يحل له الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر ومن أدمن شربه فسد دينه وذهبت مروءته وارتكب الخبائث.
ولا حرج على الصحيح في استعمال أواني الكفار في المطاعم والفنادق إذا جهل حالها لأن النبي صلى الله عليه أكل من آنيتهم كما ثبت عند أحمد وكان الصحابة لا يتورعون عن استعمالها في الغزوات مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا سيما والغالب عليهم في عرفهم تنظيفها في الأماكن العامة فيجوز الأكل فيها قبل تغسيلها أما إذا علم المسلم نجاستها بالخنزير والخمر وجب عليه حينئذ غسلها قبل استعمالها.
وينبغي على المسلم في بلاد الغرب أن يستوثق لدينه ويتحقق من حلال مطعمه ويتقي الشبهات في معاشه ويسأل عن طعامه أحلال هو أم حرام فإن تيقن حله أكله وإن تيقن حرمته امتنع عنه وإن اشتبه عليه وشك فيه تركه ورعا ولم يجازف لحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). فإن المطعم الحلال سبب لقبول الدعاء والعبادة والتوفيق في المكاسب والبركة في الرزق والفوز بالجنة والنجاة من النار والطعام الخبيث سبب لضد ذلك. وإن أكل المسلم طعاما محرما سهوا أو جهلا على سبيل الخطأ فلا حرج عليه لأنه معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كان متساهلا في أكل المحرمات وشرب الخمور وجب عليه أن يكف عن ذلك ويتوب إلى الله توبة صادقة ويستغفر الله لما مضى من تفريطه والله المستعان. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. | |
|